۞ نور الثقلين

سورة البقرة، آية ٢٣٦

التفسير يعرض الآية ٢٣٦

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير شبر التبيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

۞ التفسير

نور الثقلين

٩٠٨

عن أبي بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ما قدر الموسع والمقتر؟قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعنى حملها الذي عليها،

٩٠٩

عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

٩١٠

في الكافي أحمد بن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: (وكان بين ذلك قواما) قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم، لا يكلف الله نفسا الامام آتيها.

٩١١

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟قال: نعم اما يحب أن يكون من المحسنين اما يحب أن يكون من المتقين:

٩١٢

وباسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاتمتع المختلعة.

٩١٣

علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لاتمتع المختلعة.

٩١٤

في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة: تتزوج من شاعت من ساعتها.

٩١٥

وفى رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة وروى أن الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم، وروى أن أدناه الخمار وشبهه.

٩١٦

في مجمع البيان (على الموسع قدره) والمتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام، ثم اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وقيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولا متعة لها، وقد رواه أصحابنا أيضا وذلك محمول على الاستحباب.