٥٥١فيمن لا يحضره الفقيه روى عن الزهري أنه قال: قال لي علي بن الحسين عليه السلام ونقل حديثا طويلا يقول فيه عليه السلام: واما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت فيه، فقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفرا وفى حال المرض فعليه القضاء في ذلك لان الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
٥٥٢في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله (فمن كان منكم مريضا أو على سفر)؟قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان.
٥٥٣عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت هذه الآية ورسول الله بكراع الغميم ( 5 ) عند صلاة الفجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باناء فشرب فامر الناس ان يفطر وقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
٥٥٤في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى أهدى إلى والى أمتي هدية لهم لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله، لنا قالوا وما ذلك يا رسول الله؟قال الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته.
٥٥٥في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل صام في السفر؟فقال إذا كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
٥٥٦أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه.