١٥٣في الكافي محمد بن أحمد عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كان أمتك فلا، ان الله عز وجل يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
١٥٤في من لا يحضره الفقيه وروى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بإذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق؟ .
١٥٥في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، ان الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
١٥٦الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا ان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
١٥٧محمد بن يعقوب عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
١٥٨في تفسير العياشي عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
١٥٩عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن (عن خ) على عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده والناس يروون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.
١٦٠عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال: يا فتى أرد عليك وتطعمنا بدرهم ضربت؟ قال: فقلت: جعلت فداك انا نروي عندنا ان عليا عليه السلام أهديت له واشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم، فقال كذبوا على على ولم يحفظوا، أما تسمع إلى قول الله وهو يقول: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
١٦١في تفسير علي بن إبراهيم " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال: لا يتزوج ولا يطلق ثم ضرب الله مثلا في الكفار، ثم قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لايات بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم قال: كيف يستوى هذا و هذا الذي يأمر بالعدل أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم.