تفسير نور الثقلين

سورة المائدة

3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (3)

17 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على ابن أبى حمزة عن ابى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية الا ان تدركه حيا فتذكيه.

18 - فيمن لايحضره الفقيه وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن أبى جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام انه قال، سألته عما أهل لغيرالله به؟ قال: ماذبح لصنم او وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولم الخنزير، (فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال: فقلت: يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثنى أبى عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل له: يارسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا1 فشأنكم بها، قال عبدالعظيم: فقلت: يابن رسول الله فما معنى قوله: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد)؟ قال: العادى السارق والباغى الذى يبغى الصيد بطرا او لهوا لاليعودبه على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذ اضطرا، هى حرام عليهما في حال الاضطرار كما هى حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصرا في صوم ولاصلوة في سفر قال فقلت قوله عزوجل والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ماذكيتم قال المنخنقة التى انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة التى مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن بها حركة. والمتردية التى تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التى تنطحها بهيمة اخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجرا وصنم الاما ادرك ذكوته فذكى، قلت: وان تستقسموا بالازلام قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة أنفس سبعة لها انصباء وثلثة لاانصباء لها، اما التى لها انصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسيل والمعلى والرقيب واما التى لاانصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد، فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التى لاانصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى يقع السهام الثلثة التى لاانصباء لها إلى ثلثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه وتأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلثة الذين أنقدوا ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله عزوجل ذلك فيما حرم فقال عزمن قائل: وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق يعنى حراما وهذا الخبر في روايات ابى الحسين الاسدى رضى الله عنه عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن ابى جعفر محمد بن على الرضا عليهما السلام.

19 - في عيون الاخبار عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام انه قال. في قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف (وما اهل لغير الله) يعنى ما ذبح للاصنام. واما المنخنقة فان المجوس كانوا لايأكلون الذبايح ولايأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح، فاذا ماتت اكلوها، والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فاذا مات أحدها اكلوه وما اكل السبع الا ماذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد فحرم الله عزوجل ذلك، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها، وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل وهى سبعة لها انصباء وثلثة ل اانصباء لها، فالتى لها انصباء الفذوا لتوأم والمسيل والنافس والحلس والرقيب و المعلى، فالفذ، له سهم، والتوأم له سهمان والمسيل له ثلثة، والنافس له أربعة اسهم والحلس له خمسة أسهم. والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتى لاانصباء لها السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لم يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار فحرمه الله تعالى.

20 - في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله عزوجل: (الا ما ذكيتم) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف او قائمة تركض او ذنب تمصع2 فقد ادركت ذكوته فكله.

21 - في مجمع البيان (الا ما ذكيتم) واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل: يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى مالايقبل الذكوة من الخنزير والدم عن على عليه السلام.

22 - وروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام ان ادنى ما تدرك به الذكوة ان يدركه وهو تتحرك اذنه أوذنبه او تطرف عينه.

23 - في تفسير على بن ابراهيم قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال: ذلك لما نزلت ولاية اميرالمؤمنين عليه السلام.

24 - في تفسير العياشى عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال ابوجعفر عليه السلام في هذه الاية (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) يوم يقوم القائم عليه السلام ييأس بنو امية، فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهم السلام.

25 - في اصول الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابيعمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية قالوا جميعا قال: ابوجعفر عليه السلام وكان الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى، وكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله عزوجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى قال ابوجعفر عليه السلام يقول الله عزوجل: لا انزل عليكم بعد هذه فريضة، قد اكملت لكم الفرايض.

يتبع...

العودة إلى القائمة

التالي

(1) الاصطباح: اكل الصبوح وهو الغداء خلاف الغبوق وهو اكل العشاء وأصلهما الشرب ثم استعملا في الاكل واحتفى البقل: اذا أخذه من وجه الارض باطراف أصابعه من قصره وقتله. اى اذا لم تجدوا في الارض من البقل شيئا ولو بان تحتفوه فتنتفوه لصغره
(2) مصعت الدابة بذنبها: حركته.