الميزان في تفسير القرآن |
سورة النور |
27 - 34 |
تابع |
||
و في الكافي، بإسناده عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في قوله عز و جل: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا - و آتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه، و لا تزيد فوق ما في نفسك. فقلت: كم؟ فقال: وضع أبو جعفر (عليه السلام) عن مملوك ألفا من ستة آلاف. أقول: و روي في مجمع البيان، و كذا في الدر المنثور، عن علي (عليه السلام) ربع المال، و المستفاد من ظواهر الأخبار عدم تعين مقدار معين ذي نسبة. و قد تقدمت في ذيل قوله و في الرقاب»: التوبة: 60 الجزء التاسع من الكتاب رواية العياشي أن المكاتب يؤتى من سهم الرقاب من الزكاة. و في تفسير القمي،: في قوله تعالى: «و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»، قال: كانت العرب و قريش يشترون الإماء و يضعون عليهن الضريبة الثقيلة و يقولون: اذهبن و ازنين و اكتسبن فنهاهم الله عن ذلك فقال و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء» إلى قوله غفور رحيم» أي لا يؤاخذهن الله تعالى بذلك إذا أكرهن عليه. و في المجمع،: في قوله تعالى: «لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا» قيل: إن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا، فلما نزل تحريم الزنا أتين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فشكون إليه فنزلت الآية. أقول: أما أنه كان له من الجواري من يكرههن على الزنا فقد وردت فيه روايات رواها في الدر المنثور، كما روى هذه الرواية، و أما كون ذلك بعد نزول تحريم الزنا فيضعفه أن الزنا لم يحرم في المدينة بل في مكة قبل الهجرة بل كانت حرمته من ضروريات الإسلام منذ ظهرت الدعوة الحقة، و قد تقدم في تفسير سورة الأنعام أن حرمة الفواحش و منها الزنا من الأحكام العامة التي لا تختص بشريعة دون شريعة. |
||