تفسير نور الثقلين

سورة النساء

101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (101)

527 - فيمن لايحضره الفقيه روى عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا: قلنا لابى جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلوة في السفر كيف هى وكم هى؟ فقال: ان الله عزوجل يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا: قلنا انما قال الله عزوجل فليس عليكم جناح (ولم يقل افعلوا فكيف اوجب ذلك كما اوجب التمام في الحضر فقال عليه السلام أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة: (فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض؟ لان الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليه السلام، وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبى صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه.

528 - في عيون الاخبار في باب العلل التى ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا عليه السلام فان قال: فلم قصرت الصلوة في السفر؟ قيل: لان الصلوة المفروضة اولا انما هى عشر ركعات، والسبع انما زيدت فيما بعد فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه واقامته، لئلا يشتغل عما لابد له من معيشته رحمة من الله تعالى، وتعطفا عليه الاصلوة المغرب فانها لم تقصر لانها صلوة مقصرة في الاصل، فان قال: فلم وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولاأكثر؟ قيل لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم، فان قال: فلم وجب التقصير في مسيرة يوم؟ قيل: لانه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة، وذلك ان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره اذا كان نظيره مثله لافرق بينهما.

529 - في الكافى على بن محمد عن بعض أصحابنا عن على بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلى عن عبدالله بن سليمان العامرى عن ابى جعفر عليه السلام قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلوة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن و الحسين زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكرا لله، فأجاز الله له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها شيئا لضيق وقتها لانه يحضرها ملئكة الليل وملئكة النهار، فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن امته ست ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئا.

530 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى محمد العلوى الدينورى باسناده رفع الحديث إلى الصادق عليه السلام قال: قلت لم صارت المغرب ثلث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولاسفر؟ فقال: ان الله عزوجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله لكل صلوة ركعتين في الحضر، فاضاف اليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلوة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر الا المغرب، فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام، فأضاف اليها ركعة شكرا لله عزوجل، فلما أن ولد الحسن عليه السلام أضاف اليها ركعتين شكرا لله عزوجل فلما ان ولد الحسين اضاف اليها ركعتين شكرا لله عزوجل فقال: (للذكر مثل حظ الانثيين) فتركها على حالها في الحضر والسفر.

531 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن المختار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: قلت له انا اذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال ان قصرت فذاك وان أتممت فهو خير تزداد.

532 - عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالملك القمى عن اسمعيل بن جابر عن عبدالحميد خادم اسمعيل بن جعفر عن ابيعبدالله عليه السلام قال: تتم الصلوة في أربعة مواطن: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام.

533 - قال مؤلف هذا الكتاب: والاخبار في معناها كثيرة وفى بعضها قال ابو ابرهيم عليه السلام وقد ذكر الحرمين كان ابى يقول ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.

534 - في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه وأحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبيعبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قال في الركعتين تنقص منها واحدة

العودة إلى القائمة

التالي